السيد محمد الروحاني

53

مناسك الحج

المكلف في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم ، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والاحرام منها ، والأولى أن يكون إحرامه من الحديبية أو الجعرانة ، أو التنعيم . ( مسألة 137 ) : تجب العمرة لمن أراد أن يدخل مكة ، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرما ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما ، وكذلك من خرج من مكة بعد إتمامه أعمال الحج أو بعد العمرة المفردة ، فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه ، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج . ( مسألة 138 ) : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي اتفاقا في مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع ويأتي بالحج ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب .